المحقق البحراني

171

الحدائق الناضرة

طلاق بكل لسان فهو طلاق " فإن قلنا : إنه لا يصح الطلاق شرعا إلا بتلك الصيغة المشهورة كما هو ظاهر الأصحاب ، وجب حمل الخبر على تعذر العربية ، ولهذا حمله جملة من الأصحاب علي ذلك ، وإلا جرى فيه ما نحن فيه من هذه المسألة ، وصح الطلاق بأي لسان كان ، وبالجملة فالمسألة غير خالية من الاشكال في المقام كما عرفت من كلام أولئك الأعلام . بقي الكلام في الاعراب ، والظاهر أن كل من جوز التعبير بغير اللغة العربية اختيارا جوز اللحن لو أتى باللفظ العربي الذي لا يغير المعنى بالطريق الأولى . وأما من اشترط الصيغة العربية - كما هو المشهور - فبعض منهم اقتصروا على ذلك ، ولم يذكروا وجوب الاعراب ، وظاهرهم عدم اشتراطه ، لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ العربي ، والأصل عدمه ، وبعض منهم صرح باشتراطه مع القدرة لعين ما تقدم في اشتراط العربية ، فإن المنقول عن الشارع غير ملحون قطعا ، هذا كله مع الامكان . وأما مع العجز أو المشقة عادة : فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة ، وهل يجب التوكيل ؟ الظاهر العدم . ويؤيده الاكتفاء بإشارة الأخرس في عقوده وإيقاعاته وأنه لا يجب عليه التوكيل ، وإذا اكتفى في ذلك بالإشارة فاللفظ الغير العربي بطريق أولى . وأما مع إمكان التعلم بغير عسر ولا مشقة ، فإنه لا يصح بدونه ، قالوا : ولو عجز دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه ، فإن كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل لفهم كل منهما لغة الآخر ، وإن كان الاختلاف في أصل العربية اعتبر فهم كل منهما لغة الآخر ليتحقق التخاطب والقصد إلى مدلول ما عبر به الآخر ، ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر فلا بد من مترجم ثقة يعرفه المراد . ولو عجزا معا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصرا أو أحدهما على الإشارة إلى